الفصل الثالث — تعديل السجل التجاري وشطبه
المادة 4
يشتمل الملف المطلوب لإعادة قيد الشخص المعنوي في السجل التجاري على الوثائق الآتية:
- الوثيقة الأصلية للسجل ، التجاري طلب إعادة القيد محرّر على استمارات يسلمها المركز الوطني للسجل التجاري يوقعها الممثل الشرعي للشركة، مستخرج من عقد الميلاد يسلم على أساس سجل الحالة المدنية لمكان الميلاد ومستخرج من صحيفة السوابق القضائية لا تتجاوز مدة صلاحيته ثلاثة ( 3 أشهر، لكل شريك أو متصرف، أو مسير، أو عضو مجلس الإدارة أو عضو مجلس المديرين، له صفة التاجر،
- وصل تسديد حقوق إعادة القيد في السجل التجاري كما هو منصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل