مرسوم تنفيذي رقم 97-40
· ج.ر عدد 5 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-40 مؤرّخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997، يتعلق بمعايير تحديد النشاطات و المهن المقنّنة الخاضعة للقيد في السجل التجاري وتأطيرها. 7
المادة 4
يجب أن يكون كل نشاط مصنف طبقا لأحكام المادة 3 أعلاه، ويتطلب تأطيرا قانونيا خاصا، موضوع إعداد تنظيم خاص يتخذ بموجب مرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير المعني بالنشاط أو المهنة المراد تنظيمهما.