الفصل الثاني — شروط القيد في السجل التجاري
المادة 4
يخضع لإلزامية القيد في السجل التجاري وفق ما ينص عليه التشريع المعمول به ومع مراعاة الموانع المنصوص عليها فيه :
1 - كل تاجر ، شخص طبيعي أو معنوي،
2 - كل مؤسسة تجارية مقرها في الخارج وتفتح في الجزائر وكالة أو فرعا أو أي مؤسسة أخرى،
3 - كل ممثليّة تجارية أو وكالة تجارية تابعة للدول أو الجماعات أو المؤسسات العمومية الأجنبية التي تمارس نشاطا على التراب الوطني
4 - كل مؤسسة حرفية وكلّ مؤدي خدمات، سواء كان شخصا طبيعيا أو معنويا
5 - كل مستأجر مسير محلاً تجارياً،
6 - كل شخص معنوي تجاري بشكله أو بموضوعه التجاري، مقرّه في الجزائر أو يفتح بها وكالة أو فرعا أو أية مؤسسة أخرى،
7 - كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاطا يخضع قانونا للقيد في السجل . التجاري