الفصل الثالث — تعديل السجل التجاري وشطبه
المادة 24
يجب أن يشتمل ملف الشطب من السجل التجاري على الوثائق الآتية: 1 بالنسبة للأشخاص الطبيعيين :
طلب ممضى و مصادق عليه محرر على استمارات يسلّمها المركز الوطني للسجل ، التجاري أصل مستخرج السجل التجاري * شهادة تصفية الوضعية الضريبية تسلمها مصالح الضرائب، مستخرج من عقد وفاة المورث، إن اقتضى الأمر، وصل دفع حقوق الشطب نسخة من مقرر العدالة القاضي بالشطب إذا اقتضى الأمر ذلك.
ب بالنسبة للأشخاص المعنويين :
طلب ممضى محرّر على استمارات يسلّمها المركز الوطني للسجل ، التجاري أصل مستخرج السجل التجاري عقد توثيقي يتضمن حلّ الشركة مرفق بمحضر المداولة المتعلّق بقرار حلّ الشركة الذي اتخذته الأجهزة القانونية الأساسية المؤهلة لذلك في الشركة، * نشر عقد حلّ الشركة في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية وفي جريدة يومية وطنية، * شهادة تصفية الوضعية الضريبية تسلّمها مصالح الضرائب، وصل دفع حقوق الشطب من السجل التجاري نسخة من مقرّر العدالة القاضي بالشطب إذا اقتضى الأمر ذلك.