مرسوم تنفيذي رقم 97-40
· ج.ر عدد 5 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-40 مؤرّخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997، يتعلق بمعايير تحديد النشاطات و المهن المقنّنة الخاضعة للقيد في السجل التجاري وتأطيرها. 7
الفصل الثالث — تعديل السجل التجاري وشطبه
المادة 23
يكون الشطب بطلب من التاجر المعني، شخصا طبيعيا كان أو معنويا، أو من خلفه في حقوقه في حالة الوفاة، أو من مصالح المراقبة المؤهلة، بعد التأكد من عدم احترام الإجراءات المطلوبة.