مرسوم تنفيذي رقم 97-40
· ج.ر عدد 5 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-40 مؤرّخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997، يتعلق بمعايير تحديد النشاطات و المهن المقنّنة الخاضعة للقيد في السجل التجاري وتأطيرها. 7
الفصل الثالث — تعديل السجل التجاري وشطبه
المادة 22
يتم الشطب من السجل التجاري في الحالات الآتية :
التوقف النهائي عن النشاط، وفاة التاجر،
- الغلق النهائي للمحل ، التجاري الإفلاس أو التسوية القضائية للتاجر شخصا طبيعيا كان أو معنويا،
- حل الشركة التجارية مقرر قضائي يقضي بالشطب من السجل . التجاري