الفصل الثالث — تعديل السجل التجاري وشطبه
المادة 21
يجب أن يتضمن ملف تعديل السجل التجاري، في حالة إيجار تسيير المحل ، التجاري، إضافة إلى الوثائق المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه، بالنسبة للمستأجر المسير ما يأتي :
نسخة من عقد توثيقي يتضمن إيجار تسيير المحل بدل الاستظهار بسند ملكية المحل التجاري أو عقد الإيجار، نسخة من السجل التجاري مصادق عليها لمالك المحل التجاري تحمل عبارة تتعلق بإيجار تسيير المحل ، التجاري، واسم الشخص المستأجر المسير وعنوانه نسخة من نشر العقد التوثيقي المتعلق بتأجير التسيير في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية وفي جريدة يومية وطنية.
ويجب أن يقوم مالك المحل التجاري المؤجر للتسيير بإجراءات التعديل الضرورية لدى ملحقة المركز الوطني للسجل التجاري المختصة إقليميا، و يجب أن يحمل السجل التجاري إلزاميا عبارة "إيجار تسيير" و يبين بدقة لقب المستأجر المسير واسمه وعنوانه.