الفصل الثالث — تعديل السجل التجاري وشطبه
المادة 20
يجب أن يشتمل ملف تعديل السجل التجاري، بالنسبة للأشخاص المعنويين، على الوثائق الآتية :
طلب ممضى ومصادق عليه محرر على استمارات يسلّمها المركز الوطني للسجل التجاري نسخة من العقود التعديلية للشركة محررة في عقد توثيقي، * شهادة الوضعية الجبائية تسلمها مفتشية الضرائب المختصة إقليميا، * نشر العقود التعديلية الموثقة في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية وفي جريدة يومية وطنية، بعناية الموثق الذي حرر العقد * مستخرج من صحيفة السوابق القضائية ومن مستخرج عقد ميلاد المسيرين الجدد على أساس سجل الحالة المدنية لبلدية مكان ميلادهم إذا تعلق التغيير بهؤلاء، * بطاقة التاجر الأجنبي، تسلمها الولاية المختصة إقليمياً للخاضعين الحاملين جنسية أجنبية، الذين تتوفر فيهم صفة التاجر طبقا للقوانين الجاري بها العمل عندما يتعلّق التعديل بتغيير هؤلاء، الاعتماد أو الرخصة اللذان تسلمهما الإدارة المعنية إذا تعلّق التعديل بممارسة نشاط مقنن أو مهنة مقننة عقد ملكية أو عقد إيجار محرر باسم الشركة، وشهادة إثبات وجود المحل التجاري يحررها المحضر القضائي أو مصالح التنفيذ القضائي إذا تعلق التعديل بتغيير مقر الشركة أو تحويله * مستخرج من جدول الضرائب المصفى المتعلق بالضريبة العقارية على المحل المعني، / العدد 5 10 رمضان عام 1417 ه نسخة من وصل تسديد حقوق الطابع الضريبي المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل، وصل تسديد حقوق تعديل السجل التجاري.