الفصل الثالث — تعديل السجل التجاري وشطبه
المادة 19
عندما يتعلق التعديل بما يأتي :
أ - تحويل المقر :
إلى جانب الوثائق المذكورة في المادة 18 أعلاه، يجب على الطالب تقديم ما يأتي :
عقد الملكية أو عقد الإيجار شهادة إثبات وجود المحل التجاري يحررها محضر قضائي أو مصالح التنفيذ القضائي، مستخرج من جدول الضرائب المصفى المتعلق بالضريبة العقارية على المحل المعني.
ب - تغيير نشاط أو نشاطات ممارسة في المحل التجاري موضوع عقد الإيجار : .
يجب أن يقدم الخاضع للقيد تكملة للوثائق الأخرى المطلوبة، وثائق ثبوتية صادرة من المؤجر تسمح له بممارسة النشاط الجديد.
ج - استمرار استغلال المحل التجاري بعد وفاة التاجر. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يجب إلى جانب الوثائق الأخرى المكونة للملف تقديم الوثائق الآتية :
مستخرج من عقد وفاة المعني، * شهادة توثيقية لنقل الملكية وكالة توثيقية يحررها الورثة لفائدة أحدهم الذي يكلف بالاستمرار في استغلال المحل التجاري الذي كان للمتوفى.