الفصل الثالث — تعديل السجل التجاري وشطبه
المادة 18
يجب أن يشتمل ملف تعديل السجل التجاري الخاص بالأشخاص الطبيعيين على الوثائق الآتية :
طلب ممضى ومصادق عليه محرر على استمارات يسلّمها المركز الوطني للسجل التجاري أصل مستخرج السجل التجاري * شهادة الوضعية الجبائية تسلّمها مفتشية الضرائب المختصة إقليميا ، نسخة من وصل تسديد حقوق الطابع الضريبي المنصوص عليه في التشريع الجاري به العمل، الاعتماد أو الرخصة المسلّمان من قبل الإدارة المختصة في حالة ما إذا كان هذا التعديل يسمح بممارسة نشاط أو مهنة مقننة وصل تسديد حقوق تعديل السجل . التجاري