مرسوم تنفيذي رقم 97-40
· ج.ر عدد 5 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-40 مؤرّخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997، يتعلق بمعايير تحديد النشاطات و المهن المقنّنة الخاضعة للقيد في السجل التجاري وتأطيرها. 7
الفصل الثالث — تعديل السجل التجاري وشطبه
المادة 17
يمكن أن يتجسّد تعديل السجل ، التجاري، حسب الحالة، بإضافات أو تصحيحات أو حذف عبارات واردة في السجل . التجاري