مرسوم تنفيذي رقم 97-40
· ج.ر عدد 5 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-40 مؤرّخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997، يتعلق بمعايير تحديد النشاطات و المهن المقنّنة الخاضعة للقيد في السجل التجاري وتأطيرها. 7
الفصل الثاني — شروط القيد في السجل التجاري
المادة 14
تقوم مصالح المركز الوطني للسجل التجاري المختصة، بحضور الخاضع للقيد، بفحص مطابقة الملف المقدم وبرفض كل ملف غير كامل أو يحمل وثائق غير مطابقة في شكلها و/ أو مضمونها تلقائياً.
يسلم وصل الإيداع في انتظار تسليم مستخرج السجل التجاري في حالة إثبات مطابقة الملف.