الفصل الثاني — شروط القيد في السجل التجاري
المادة 13
يتكون الملف المطلوب لقيد كل شخص معنوي في السجل التجاري من الوثائق الآتية : * شهادة عدم القيد في السجل التجاري طلب ممضى ومصادق عليه محرر على استمارات يسلّمها المركز الوطني للسجل التجاري نسخة من القانون الأساسي المتضمن تأسيس الشركة، محررة في عقد توثيقي، نسخة من نشر القانون الأساسي للشركة في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية وفي جريدة يومية وطنية : * مستخرج من عقد الميلاد يسلم على أساس سجل الحالة المدنية لبلدية مكان ميلاد كل شريك، أو متصرف، أو مسير، أو عضو مجلس مراقبة، أو عضو مجلس المديرين، لهم صفة التاجر، مستخرج من صحيفة السوابق القضائية لا تتجاوز مدة صلاحيته ثلاثة (3) أشهر لكل شريك، أو عضو مجلس إدارة ، أو مسير ، أو عضو مجلس مراقبة أو عضو مجلس المديرين، لهم صفة التاجر، عقد ملكية المحل التجاري أو عقد إيجار محرر باسم الشركة شهادة إثبات وجود المحل التجاري يحررها محضر قضائي أو مصالح التنفيذ القضائي، * شهادة الوضعية الجبائية تسلّمها مفتشية الضرائب المختصة إقليميا، مستخرج من جدول الضرائب المصفى المتعلق بالضريبة العقارية على المحل المعني، نسخة من وصل تسديد حقوق الطابع الضريبي المنصوص عليها في التشريع المعمول به، * وصل دفع حقوق القيد في السجل التجاري الاعتماد أو الرخصة المسلّمان من قبل الإدارات المختصة عندما يتعلّق الأمر بممارسة نشاط مقنن، بطاقة التاجر الأجنبي تسلّمها الولاية المختصة إقليميا بالنسبة للخاضعين ذوي الجنسية الأجنبية الذين لهم صفة التاجر حسب ما تنص عليه القوانين الجاري بها العمل.