الفصل الثاني — شروط القيد في السجل التجاري
المادة 12
يتكوّن الملف المطلوب لقيد كل شخص طبيعي في السجل التجاري من الوثائق الآتية : / العدد 5 10 رمضان عام 1417 ه * شهادة عدم القيد في السجل التجاري طلب ممضى ومصادق عليه محرر على استمارات يسلّمها المركز الوطني للسجل التجاري * مستخرج من عقد الميلاد يسلم على أساس سجل الحالة المدنية لبلدية مكان ميلاد الطالب * مستخرج من صحيفة السوابق القضائية للطالب، لا تتجاوز مدة صلاحيته ثلاثة (3) أشهر، * شهادة الوضعية الجبائية تسلمها مفتشية الضرائب المختصة إقليميا، مستخرج من جدول الضرائب المصفى المتعلق بالضريبة العقارية على المحل المعني، * سند ملكية المحل التجاري أو عقد الإيجار، * شهادة إثبات وجود المحل التجاري يحررها محضر قضائي أو مصالح التنفيذ القضائي، نسخة من وصل تسديد حقوق الطابع الضريبي المحددة في التشريع الجبائي الجاري به العمل، * وصل تسديد حقوق القيد في السجل التجاري ، مثلما ينص عليه التنظيم الجاري به العمل، الاعتماد أو الرخصة المسلّمان من قبل الإدارات المختصة لممارسة النشاطات أو المهن المقننة * بطاقة التاجر الأجنبي، تسلمها الولاية المختصة إقليميا بالنسبة للخاضعين ذوي الجنسية الأجنبية الذين لهم صفة التاجر حسب ما تنص عليه القوانين الجاري بها العمل.