مرسوم تنفيذي رقم 97-40
· ج.ر عدد 5 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-40 مؤرّخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997، يتعلق بمعايير تحديد النشاطات و المهن المقنّنة الخاضعة للقيد في السجل التجاري وتأطيرها. 7
الفصل الثاني — شروط القيد في السجل التجاري
المادة 10
تتمّ تطبيقا للمواد من 5 إلى 9 أعلاه، زيادة على القيد الأساسي لدى السجل المحلي بمكان المؤسسة الرّئيسيّة، قيود ثانوية على مستوى كل سجل محلّي ومقر مؤسسات أخرى محتملة الوجود، وذلك في حالة تعدد المؤسسات وخضوعها للقيد لدى سجلات محلية.