مرسوم تنفيذي رقم 97-397
· ج.ر عدد 72 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-397 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 28 أكتوبر سنة 1997، يتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية "سوناطراك" بموجب المرسوم التنفيذي رقم 1 9-294 المؤرخ في 17 غشت سنة 1991 في المساحة المسماة «غارة البويب» (الكتلة : 426ب). 17
المادة 4
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 28 أكتوبر سنة 1997.
أحمد أويحيى أول رجب عام 1418 الجريدة الرسمية