مرسوم تنفيذي رقم 97-397
· ج.ر عدد 72 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-397 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 28 أكتوبر سنة 1997، يتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية "سوناطراك" بموجب المرسوم التنفيذي رقم 1 9-294 المؤرخ في 17 غشت سنة 1991 في المساحة المسماة «غارة البويب» (الكتلة : 426ب). 17
المادة الأولى
تجدّد رخصة البحث عن المحروقات لصالح المؤسسة الوطنية "سوناطراك"
لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من 21 غشت سنة 1997 في المساحة المسماة "غارة البويب"
(الكتلة : 426 ب)، التي تبلغ مساحتها الإجمالية 3145,57 كلم 2 وتقع في تراب ولاية ورقلة.