الباب الثالث — محتوى الفهرس
المادة 9
تقيد في الفهرس بشأن كل مؤسسة ثانوية أو وحدة أو مستثمرة فلاحية، تابعة للأشخاص الطبيعيين، البيانات الآتية :
1 - رقم التعريف الإحصائي، 2 الرقم الترتيبي للمؤسسة الثانوية أو الوحدة أو المستثمرة الفلاحية أول رجب عام 1418 ه الجريدة الرسمية 3 اسم المؤسسة الثانوية أو الوحدة أو المستثمرة الفلاحية
4 - عنوان المؤسسة الثانوية أو الوحدة أو المستثمرة الفلاحية
5 - تاريخ الإنشاء،
6 - النشاط الرئيسي الممارس،
7 - رقم السجل التجاري أو رقم تسجيل رخصة ممارسة النشاط،
8 - عدد الأجراء الدائمين
9 - رقم الهاتف
10 - رقم الفاكس
11 - الرمز البريدي،
12 - رقم الأعمال،
13 - أهم المنتوجات
14 - المساحة بالنسبة للمستثمرات الفلاحية.
الباب الرابع كيفيات عملية لمسك الفهرس وتحيينه المادة : 10 : يجب أن يمنح رقم التعريف الإحصائي طبقا للمادة 4 أعلاه، كل الأشخاص المعنويين وكل الأشخاص الطبيعيين والإدارات والمصالح غير الممركزة التابعة للدولة وكذلك مؤسساتها الثانوية التي فهرستها المؤسسات الآتية : * الإدارة المكلفة بسجل الفلاحة * الإدارة المكلفة بسجل الصناعة التقليدية والحرف * المركز الوطني للسجل التجاري * الإدارة الجبائية * الصناديق الوطنية للضمان الاجتماعي والتقاعد والبطالة وكذلك كلّ مؤسسة عمومية مكلفة بمسك السجلات المهنية وتسييرها.