الباب الثالث — محتوى الفهرس
المادة 6
تقيد في الفهرس الوطني للأعوان الاقتصاديين والاجتماعيين البيانات التعريفية الآتية :
أ بالنسبة للأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام أو الخاص :
1 - رقم التعريف الإحصائي،
2 - الاسم أو العنوان التجاري
3 - شعار المؤسسة
4 - تاريخ إنشاء المقر، 5 عنوان المقر الاجتماعي أو المستثمرة الفلاحية،
6 - النشاط الرئيسي الممارس،
7 - الشكل القانوني،
8 - القطاع القانوني،
9 - رقم السجل التجاري أو رقم مستخرج سجل الصناعة التقليدية والحرف
10 - عدد الأجراء الدائمين
11 - رقم الهاتف،
12 - رقم الفاكس
13 - الرمز البريدي،
14 - عدد المؤسسات الثانوية،
15 - رقم الأعمال،
16 - أهم المنتوجات
17 - المساحة بالنسبة للمستثمرات الفلاحية.
ب بالنسبة للإدارات والمصالح غير الممركزة التابعة للدولة :
1 - رقم التعريف الإحصائي،
2 - اسم المؤسسة أو المصلحة،
3 - الاسم المختصر أو الشعار،
4 - رمز تسيير ميزانية الدولة
5 - سنة الإنشاء،
6 - عنوان المؤسسة أو المصلحة
7 - النشاط الرئيسي الممارس،
8 - السلطة الوصية
9 - عدد الأجراء الدائمين
10 - رقم الهاتف
11 - رقم الفاكس
12 - مراجع نص الإنشاء،
13 - الرمز البريدي.
ج بالنسبة للأشخاص الطبيعيين غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا اقتصاديا :
1 - رقم التعريف الإحصائي،
2 - اللقب والاسم
3 - تاريخ الميلاد ومكانه
4 - رقم شهادة الميلاد
5 - عنوان النشاط الرئيسي،
6 - النشاط الرئيسي الممارس في المؤسسة أو المستثمرة الفلاحية
7 - الشكل القانوني، 8 رقم السجل التجاري أو رقم بطاقة الحرفي أو رقم تسجيل رخصة ممارسة النشاط،
9 - عدد الأجراء الدائمين
10 - رقم الهاتف
11 - رقم الفاكس
12 - الرمز البريدي، 13 عدد المؤسسات الثانوية
14 - رقم الأعمال،
15 - أهم المنتوجات
16 - المساحة بالنسبة للمستثمرات الفلاحية.