مرسوم تنفيذي رقم 97-396
· ج.ر عدد 72 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-396 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 28 أكتوبر سنة 1997، يتعلّق برقم التعريف الإحصائي ويتضمن إنشاء الفهرس الوطني للأعوان الاقتصاديين والاجتماعيين. 12
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 2
يسير الفهرس الوطني للأعوان الاقتصاديين والاجتماعيين الذي يدعى في صلب النص "الفهرس" الديوان الوطني للإحصائيات طبقا لأحكام أول رجب عام 1418 ه الجريدة الرسمية المادة 17 من المرسوم التشريعي رقم 94-01 المؤرخ في 3 شعبان عام 1414 الموافق 15 يناير سنة 1994 والمتعلّق بالمنظومة الإحصائية.