مرسوم تنفيذي رقم 97-396
· ج.ر عدد 72 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-396 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 28 أكتوبر سنة 1997، يتعلّق برقم التعريف الإحصائي ويتضمن إنشاء الفهرس الوطني للأعوان الاقتصاديين والاجتماعيين. 12
الباب الخامس — آثار التسجيل في الفهرس
المادة 24
يمكن الديوان الوطني للإحصائيات مع مراعاة الطابع الكتماني للبيانات المذكورة في المادة 23 أعلاه، أن يضع تحت تصرف المستعملين العموميين أو الخواص مستخرجات من الفهرس في شكل منشورات وقوائم أو أسناد مغناطيسية.