مرسوم تنفيذي رقم 97-396
· ج.ر عدد 72 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-396 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 28 أكتوبر سنة 1997، يتعلّق برقم التعريف الإحصائي ويتضمن إنشاء الفهرس الوطني للأعوان الاقتصاديين والاجتماعيين. 12
الباب الثالث — محتوى الفهرس
المادة 12
يمكن الديوان الوطني للإحصائيات أن يمنح رقم التعريف الإحصائي كل شخص طبيعي أو معنوي غير مذكور في فهرس المؤسسات المذكورة في المادة 10 أعلاه.