مرسوم تنفيذي رقم 97-394
· ج.ر عدد 72 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-394 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 28 أكتوبر سنة 1997، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية. 8
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره أربعة ملايين وثمانمائة وأربعة وخمسون ألف دينار ( 4.854.000 دج ) مقيد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية