مرسوم تنفيذي رقم 97-394
· ج.ر عدد 72 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-394 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 28 أكتوبر سنة 1997، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية. 8
المادة الأولى
يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة السياحة والصناعة التقليدية لسنة 1997 (الفرع الأول، الفرع الجزئي الأول، المصالح المركزية ) باب رقمه 34-92 وعنوانه " الإدارة المركزية - الإيجار ".