مرسوم تنفيذي رقم 97-391

والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال الثقافة

لم تعدل أي مادة بنصوص لاحقة.

معدلة متممة ملغاة جزئيا ملغاة خريطة العلاقات →

لا يُعرف لهذا النص أي تعديل لمواده بنص لاحق.