الفصل الأول — سلك المفتشين السينمائيين › القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 98 مكرر
3 : يوظف مفتشو السينما كما يأتي : .
1 - على أساس الشهادات من بين المترشحين الحائزين شهادة الباكالوريا أو شهادة تعادلها الذين تلقوا تكويفا متخصصا في التفتيش السينمائي لمدة ثلاث (3) سنوات.
2 - عن طريق المسابقة على أساس الشهادة من بين المترشحين الحائزين شهادة تقني سام أو شهادة تعادلها في تخصصات يحدد قائمتها القرار المتضمن فتح المسابقة.
3 - عن طريق الامتحان المهني في حدود نسبة 30 %30 من المناصب المطلوب شغلها من بين مراقبي السينما الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
4 - على سبيل الاختيار في حدود نسبة 10 % من المناصب المطلوب شغلها من بين مراقبي السينما الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل. 5 – عن طريق التأهيل المهني طبقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 و المذكور أعلاه، من بين مراقبي السينما والعمال الذين يشغلون منصبا معادلا ولم يسبق لهم أن استفادوا من التوظيف في رتبتهم ويثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ويتمتعون بتأهيل يناسب المنصب المطلوب شغله…