مرسوم تنفيذي رقم 97-391
· ج.ر عدد 69 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-391 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 19 أكتوبر سنة 1997، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-340 المؤرخ في 28 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال الثقافة
الفصل الأول — سلك المفتشين السينمائيين › القسم الأول — تحديد المهام
المادة 98 مكرر
2 : يكلّف مفتشو السينما بما يأتي :
- السهر على التنفيذ الدقيق للتشريع والتنظيم في مجال السينما على كل المستويات الإنتاج والتوزيع والاستغلال)،
- تحرير محاضر عن المخالفات التي تتم معاينتها ودراسة حالات النزاع التابعة للمهنة السينمائية.