الفصل الرابع — سلك المعاونين التقنيين في التنشيط الثقافي والفني › القسم الثاني — شروط التوظيف
المادة 7
يوظف المعاونون التقنيون في التنشيط الثقافي والفني كما يأتي :
1 - عن طريق المسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين الحائزين شهادة معاون تقني في الاختصاص أو شهادة تعادلها،
2 - عن طريق الامتحان المهني، في حدود نسبة 30 %30 من المناصب المطلوب شغلها من بين الأعوان التقنيين في التنشيط الثقافي والفني الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة،
3 - على سبيل الاختيار، في حدود نسبة 10 % من المناصب المطلوب شغلها من بين الأعوان التقنيين في التنشيط الثقافي والفني الذين يثبتون عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والمسجلين في قائمة التأهيل،
4 - عن طريق التأهيل المهني طبقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في المادتين 34 و 57 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، من بين الأعوان التقنيين في التنشيط الثقافي والفني والعمال الذين يشغلون منصبا معادلا ولم يسبق لهم أن استفادوا هذا النوع من التوظيف في رتبتهم ويثبتون خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة ويتمتعون بتأهيل يناسب المنصب المطلوب شغله.