الفصل الرابع — سلك المعاونين التقنيين في التنشيط الثقافي والفني › القسم الأول — تحديد المهام
المادة 6
يكلّف المعاونون التقنيون في التنشيط الثقافي والفني، كل حسب اختصاصه بما يأتي :
الإشراف على الأجهزة والمنشآت المستعملة أثناء العروض والتظاهرات الثقافية أو السينمائية ومراقبة استعمالها والسهر على صيانتها واحترام التعليمات الأمنية
- ضمان ضبط الأجهزة التي توضع تحت تصرفهم، وكذا مهام برمجة أو تسيير قاعة العرض أو وحدة متنقلة للعرض السينمائي، السهر على استغلال أجهزة العرض السينماتوغرافية واستعمالها وصيانتها وتصليحها في مجال العرض ضمان تسيير المعدّات الصوتية وأجهزة الإنارة قصد التسجيل في مجال الهندسة الصوتية، تصويب نوعية الصوت ومراقبتها في التسجيل والعرض السينمائي.
القيام في مجال التصوير بإنجاز تحقيقات مصورة تستعمل على وجه الخصوص، كرسومات لتزيين مطبوعات الإدارة المركزية وتنظيم معارض فوتوغرافية في مراكز الإعلام والثقافة وكذلك في المؤسسات الثقافية، وبمناسبة التظاهرات الثقافية داخل التراب الوطني و / أو في الخارج.