مرسوم تنفيذي رقم 97-391
· ج.ر عدد 69 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-391 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 19 أكتوبر سنة 1997، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-340 المؤرخ في 28 سبتمبر سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال الثقافة
المادة 3
تتمّم المادة 87 من المرسوم التنفيذي رقم 91-340 المؤرخ في 28 سبتمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، في نهايتها، كما يأتي :
" المادة 87 :
- سلك المعاونين التقنيين في التنشيط الثقافي والفني،
- سلك الأعوان التقنيين في التنشيط الثقافي والفني".