الفصل الخامس — سلك الأعوان التقنيين في التنشيط الثقافي والفني › القسم الأول — تحديد المهام
المادة 10
يكلّف الأعوان التقنيون في التنشيط الثقافي والفني بما يأتي :
وضع المعدات المستعملة أثناء العروض والتظاهرات الثقافية والسينمائية، وتسييرها،
- صناعة معدات الديكور وتصليحها وصيانتها أو تنسيق المساعدة التقنية 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
- ضمان استغلال معدات العرض السينمائي الثابتة أو المتنقلة الموضوعة تحت تصرفهم، واستعمالها وصيانتها وتصليحها في مجال العرض
- ضمان استغلال جميع الأجهزة وتوجيه نشاطات المساعدين التقنيين في الهندسة الصوتية الموضوعين تحت سلطتهم، في مجال الهندسة الصوتية
- التكفل بإخراج الوثائق الفوتوغرافية وسحبها، في المخابر واستغلال المخبر الفوتوغرافي واستعماله وصيانته.