هذا النص

مرسوم تنفيذي رقم 97-390 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1418 تسليم علامات النوعية والأصالة ودمغ منتوجات الصناعة التقليدية

مرسوم تنفيذي رقم 97-390

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.