مرسوم تنفيذي رقم 97-390
· ج.ر عدد 69 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-390 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1418 تسليم علامات النوعية والأصالة ودمغ منتوجات الصناعة التقليدية
الفصل الأول — علامة النوعية والأصالة
المادة 8
يجب على هيئة التصديق المذكورة في المادة 5 أعلاه أن تفصل في الأمر في أجل أربعة
(4) أشهر ابتداء من تاريخ استلام الطلب.
في حالة رفض الطلب، يجب أن يكون القرار مسببا ويبلغ إلى الطالب الذي يمكنه أن يطعن فيه طبقا للتشريع المعمول به.