مرسوم تنفيذي رقم 97-390
· ج.ر عدد 69 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-390 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1418 تسليم علامات النوعية والأصالة ودمغ منتوجات الصناعة التقليدية
الفصل الأول — علامة النوعية والأصالة
المادة 3
يطلق على العلامة المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه ، اسم "صناعة تقليدية جزائرية يمكن تسليمها طبقا لأنواع ومستويات الجودة تضبط بتعريفات محددة.
يحدد الوزير المكلف بالصناعة التقليدية بقرار أحكام هذه المادة.