مرسوم تنفيذي رقم 97-390
· ج.ر عدد 69 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-390 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1418 تسليم علامات النوعية والأصالة ودمغ منتوجات الصناعة التقليدية
الفصل الأول — علامة النوعية والأصالة
المادة 2
يقصد في مفهوم هذا المرسوم بعلامة النوعية والأصالة التي تدعى في صلب النص "العلامة" ، العلامة الجماعية التي تثبت أن منتوج الصناعة التقليدية يتوفّر على جملة من المميزات الخاصة حددت تحديدا مسبقا.