مرسوم تنفيذي رقم 97-390
· ج.ر عدد 69 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-390 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1418 تسليم علامات النوعية والأصالة ودمغ منتوجات الصناعة التقليدية
المادة الأولى
عملا بأحكام المادة 8 من الأمر رقم 96-01 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه ، يحدد هذا المرسوم شروط تسليم علامات النوعية والأصالة ودمغ منتوجات الصناعة التقليدية ويضبط كيفياتها وشكلها .