مرسوم تنفيذي رقم 97-390
· ج.ر عدد 69 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-390 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1418 تسليم علامات النوعية والأصالة ودمغ منتوجات الصناعة التقليدية
الفصل الأول — علامة النوعية والأصالة
المادة 15
9 : يجب أن تكون العلامة بغرض حمايتها محل إيداع قانوني لدى المؤسسات المختصة المؤهلة لهذا الغرض.