مرسوم تنفيذي رقم 97-390
· ج.ر عدد 69 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-390 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1418 تسليم علامات النوعية والأصالة ودمغ منتوجات الصناعة التقليدية
الفصل الثاني — الدمع
المادة 11
تدمع إجباريا منتوجات الصناعة التقليدية المحصلة على العلامة والموجهة للتصدير.
غير أنه، وفي حالة عدم وجود أحكام مخالفة ، يكون الدمغ اختياريًا بالنسبة إلى المنتوجات الموجهة للسوق الداخلية.