مرسوم تنفيذي رقم 97-39
· ج.ر عدد 5 لسنة 1997
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 97-39 مؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري 4 الموافق 18 يناير سنة 1997، يتعلق بمدونة النشاطات 6
المادة الأولى
يحدّد هذا المرسوم مدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري، بتوضيح قواعد إعدادها، واستعمالها، وضبطها باستمرار وكذلك تقنين مختلف النشاطات الاقتصادية الواجب تضمينها فيها.