مرسوم تنفيذي رقم 97-389
· ج.ر عدد 69 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-389 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 19 أكتوبر سنة 1997، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة " الهجيرة - وادي المرعى ( الكتل : 416 أ، 417 أ، و 445 ) المبرم بحاسي مسعود في 4 ديسمبر سنة 1996 بين المؤسسة الوطنية " سوناطراك وشركة " بتروناس كريقالي أو فرسيس س . د. ن، ب. ح . د
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 19 أكتوبر سنة 1997.
أحمد أويحيى