المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 19 أكتوبر سنة 1997.
أحمد أويحيى الملحق رقم العناوين الاعتمادات الأبواب الملغاة (دج) وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان . الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات. .............. 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة.
المصالح 220.000 1.190.000 مجموع القسم الرابع 1.410.000 الجدول الملحق ( تابع ) رقم الاعتمادات العناوين الأبواب الملغاة (دج) القسم السابع النفقات المختلفة 01-37 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات العنوان .. 400.000 مجموع القسم السابع 400.000 مجموع العنوان الثالث 1.810.000 الرابع التدخلات العمومية