المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 19 أكتوبر سنة 1997.
أحمد أويحيى الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية القطاعات الصناعات المصنّعة.
المناجم والطاقة.
المنشآت الأساسية الاجتماعية والثقافية.
السكن.
إعانات وتبعات التهيئة العمرانية.
الإحتياطات المخصصة للنفقات غير المتوقعة.
الإحتياطات المخصصة للمناطق الواجب ترقيتها .
احتياطات من أجل تصفية الديون.
( بآلاف دج ) الاعتمادات الملغاة 50.000 150.000 200.000 700.000 200.000 1.400.000 800.000 8.000.000 المجموع 11.500.000 الجدول "ب" مساهمات نهائية القطاعات الفلاحة والري.
الخدمات المنتجة.
المنشآت الأساسية الاقتصادية والإدارية.
التربية والتكوين.
مواضيع مختلفة.
المخططات البلدية للتنمية.
( بآلاف دج ) الاعتمادات المخصصة 1.300.000 50.000 5.750.000 2.500.000 1.500.000 400.000 المجموع 11.500.000