مرسوم تنفيذي رقم 97-384
· ج.ر عدد 69 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-384 مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1418 اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشباب والرياضة
المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير الشباب والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 15 أكتوبر سنة 1997.
أحمد أويحيى