مرسوم تنفيذي رقم 97-38
· ج.ر عدد 5 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-38 مؤرخ في 9 رمضان عام 1417 الموافق 18 يناير سنة 1997: يتضمن كيفيات منح ممثلي الشركات التجارية الأجانب بطاقة التاجر
المادة 5
يمكن ان تسحب بطاقة التاجر الأجنبي في الحالات الآتية:
وفاة صاحبها، توقف نشاطات الشركة التي منحت إياها بطاقة التاجر الأجنبي،
- إنهاء مهام مسيري ومتصرفي الشركات أو استقالتهم ، فقدان صفة التاجر .