مرسوم تنفيذي رقم 97-379
· ج.ر عدد 67 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-379 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 11 أكتوبر سنة 1997، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. 15
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 11 أكتوبر سنة 1997.
أحمد أويحيى