مرسوم تنفيذي رقم 97-379
· ج.ر عدد 67 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-379 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 11 أكتوبر سنة 1997، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. 15
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 1997 اعتماد قدره مليون وثمانمائة وعشرون ألف دينار (1.820.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة - الفرع الأول - الإدارة العامة - الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية - الباب رقم 43-01 "الإدارة المركزية المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة نفقات التكوين".