مرسوم تنفيذي رقم 97-379
· ج.ر عدد 67 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-379 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 11 أكتوبر سنة 1997، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. 15
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره مليون وثمانمائة وعشرون ألف دينار ( 1.820.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة - الفرع الأول الإدارة العامة - الفرع الجزئي الأول - المصالح المركزية - الباب رقم 34-01 " الإدارة المركزية - تسديد النفقات".