مرسوم تنفيذي رقم 97-378
· ج.ر عدد 67 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-378 مؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 11 أكتوبر سنة 1997، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره ثلاثة ملايين دينار ( 3.000.000 دج ) مقيد في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الباب رقم 34-04 " الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة ".