مرسوم تنفيذي رقم 97-377
· ج.ر عدد 67 لسنة 1997
مرسوم تنفيذي رقم 97-377 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة. 11
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1997 اعتماد قدره مليونان وتسعمائة وستون ألف الجدول "
العدد 67 10 جمادى الثانية عام 1418 ه دينار ( 2.960.000 دج ( مقيّد في ميزانية تسيير مصالح رئيس الحكومة ، الفرع الرابع " الوزير المنتدب المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي وفي الأبواب المبينة في الجدول " أ " الملحق بهذا المرسوم.