مرسوم تنفيذي رقم 97-376
· ج.ر عدد 67 لسنة 1997
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 97-376 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997، يحدد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية وعملها. 6
الفصل الثاني — التنظيم والعمل › القسم الأول — الجمعية العامة
المادة 9
يجب على أعضاء الجمعية العامة :
- أن يتمتعوا بحقوقهم المدنية والسياسية
- أن لا يكونوا محلّ عقوبة رياضية جسيمة،
- أن لا يكونوا محل عقوبة على جنحة أو جريمة مرتكبة.